الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

183

الفتاوى الجديدة

أشهر . فيقبل هذه المصالحة ؟ الجواب : لا يخلو من إشكال . ( السّؤال 673 ) : هل العملة الورقية قابلة للعد ، بحيث إذا أقرضت لشخص أمكن أخذ إضافة عليها ؟ أوَ لا يعتبر ربا ؟ الجواب : لا فرق في القرض بين القابل للعد وغير القابل للعد ، والرّبا في جميعها حرام ( بما فيها الكيل والموزون والمعدود ) . الربا ( السّؤال 674 ) : ما حكم معاملة النقود بالنقود ؟ الجواب : إذا كان المقصود تبادل العملات المختلفة فلا بأس فيه ، وإذا كان المقصود معاملة النوع الواحد كمبادلة العملة الورقية الإيرانية بنفسها وكانت العملات الورقية متفاوتة فيما بينها في عرف السوق كأن تكون الفئات الكبيرة أفضل من الفئات الصغيرة كما هي مفضّلة لدى المسافرين ، فيمكن معاملتها كالبضائع ، فتخضع للعرض والطلب ( طبعاً باختلاف بسيط وهو ملحوظ بين العقلاء في مثل هذه الحالات ) ، وهناك شكل ثالث وهو للتهرب من الربا وذلك ببيع مقدار من النقود الورقية بمقدار أكبر بالنسيئة ذات المدة من غير مراعاة اختلاف النقود ، وفي هذه المعاملة إشكال ، وهي في حقيقتها نفس القرض المصحوب بالربا وقد أعطيت اسم البيع . ( السّؤال 675 ) : هل تجيزون بيع مليون تومان مثلًا بمليون ومائتي ألف تومان لمدة ستة أشهر . الجواب : هذه العملية ليست شراء وبيعاً في الواقع ، لأنه لا يوجد في عرف العقلاء بيع وشراء للعملة الورقية الواحدة ، بل إنه نفس القرض المصحوب بالربا